الشيخ الطوسي

380

الخلاف

وذكر الواقدي في كتاب خطأ الحديث ( 1 ) ، فقال : وقع هذا الحديث إلى أهل المدينة فلم يعرفه أحد من أهل العلم بها ، فثبت به أنه لا أصل له ، وإنما وقع إليهم من أهل الكوفة . على أنه يحتمل أن يكون فرض بعضها بغير اختيارها . وهي الصغيرة أو البكر الكبيرة ، فإن كانت ممن لا يعتبر رضاها فلها مهر مثلها عند الشافعي ( 2 ) . وهذا لا يصح على أصلنا ، فإنا لا نفصل بين الموضعين ، على أن الخبر تضمن قضية في عين يحتمل ما قالوه ، على أن ما رووه عن ابن مسعود قد خالفه أربعة من الصحابة ، فكان قولهم أولى . مسألة 20 : إذا اتفقا على مقدار مال ، أو شئ بعينه ، مع الجهل بمبلغ مهر المثل ، صح ما اتفقا عليه . وللشافعي فيه قولان : قال في القديم والاملاء مثل ما قلناه ( 3 ) . وقال في الأم : لا يصح ( 4 ) . دليلنا : أن الواجب ما يتفقان عليه ، فأي شئ اتفقا عليه كان ذلك الواجب . مسألة 21 : مفوضة المهر هو : أن يذكر مهرا ، ولا يذكر مبلغه ، فيقول : تزوجتك على أن يكون المهر ، ما شئنا ، أو ما شاء أحدنا . فإذا تزوجها على ذلك .

--> ( 1 ) عدة بعض من ذكر مصنفات الواقدي بعنوان ( غلط الحديث ) وهو لأبي عبد الله محمد بن عمر الواقدي المولود بالمدينة سنة 129 ، أو 130 ، والمتوفى سنة 206 أو 207 أو 209 هجرية . ( 2 ) لم أقف على الكتاب المذكور . ( 3 ) المجموع 16 : 372 و 373 . ( 4 ) الأم 5 : 71 ، والمجموع 16 : 372 - 373 .